ميرزا حسين النوري الطبرسي
131
مستدرك الوسائل
قال : ( 3 ) ( وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم ، فهو هدر ( 4 ) ، إن رأى الإمام العدل ، إن في موادعة أهل البغي قوة لأهل العدل وخيرا ، وادعهم كما يوادع المشركون ، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل ، فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم ، فإن فاؤوا أعطوهم إياه ، ولا يكون غنيمة ولكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل ، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الامر لأهل العدل ، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس ، ( وفيمن ) ( 5 ) قاتل معه من أهل العدل ( 6 ) الأربعة الأخماس ، ولم يمكن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه ) روينا ذلك كله من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) . [ 12629 ] 27 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن إسماعيل بن أبان ، عن عمرو بن شمر ، عن سالم الجعفي ، عن الشعبي ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كنتم وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقة ، وصغروا بهم كما صغر الله بهم ، في غير أن تظلموا ) . [ 12630 ] 28 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة : روي عن المطلب ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( من قتل رجلا من أهل الذمة ، حرم الله عليه الجنة التي توجد ريحها من مسيرة ( اثني عشر ) ( 1 ) عاما ) .
--> ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 397 . ( 4 ) في الحجرية : حذر ، وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) في المصدر : وقسم على من . ( 6 ) في المصدر زيادة : وأهل أبغي . 27 - كتاب الغارات ج 1 ص 124 . 28 - الاعمال المانعة من الجنة ص 63 . ( 1 ) في المصدر : بياض .